الصفحة الرئيسية
>
شجرة التصنيفات
كتاب: نصب الراية لأحاديث الهداية **
- حديث آخر: أخرجه البخاري، ومسلم [عند مسلم في "الجهاد - باب بيان سن البلوغ" ص 131 - ج 2، وعند البخاري في الشهادات - باب بلوغ الصبيان وشهادتهم" ص 366 - ج 1، وفي غزوة الخندق: ص 588 - ج 2.] عن ابن عمر، قال: عرضني رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ يوم أحد في القتال، وأنا ابن أربع عشرة سنة، فلم يجزني، وعرضني يوم الخندق، وأنا ابن خمس عشرة سنة، فأجازني، قال نافع: فقدمت على عمر بن عبد العزيز، وهو يومئذ خليفة، فحدثته هذا الحديث، فقال: إن هذا الحد بين الصغير، والكبير، فكتب إلى عماله أن يفرضوا لمن كان ابن خمس عشرة سنة، زاد مسلم: ومن كان دون ذلك، فاجعلوه في العيال، انتهى: وفي لفظ لهما: فاستصغرني، مكان لم يجزني. - حديث آخر: أخرجه أبو داود، والترمذي، وابن ماجه [عند أبي داود في "المغازي - باب في المرأة والعبد يحذيان" ص 8 - ج 2، وعند الترمذي في "السير - باب هل يسهم للعبد" ص 201 - ج 1، وعند ابن ماجه في الجهاد - باب العبيد والنساء يشهدون مع المسلمين" ص 210 ] عن عمير مولى آبي اللحم، قال: شهدت، خيبر مع ساداتي، فكلموا فيّ رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ، فأمرني، فقلدت سيفًا، فإذا أنا أجره، فأخبر أني مملوك، فأمر لي بشيء من خرثي المتاع، انتهى. قال الترمذي: حديث حسن صحيح، انتهى. - أحاديث مخالفة لما تقدم: أخرج أبو داود [عند أبي داود في "المغازي" ص 18 - ج 2.]، والنسائي عن رافع بن سلمة عن حشرج ابن زياد عن جدته أم أبيه أنها خرجت مع رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ في غزوة خيبر، سادس ست نسوة، فبلغ رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ، فبعث إلينا، فجئنا، فرأينا في وجهه الغضب، فقال: مع من خرجتن؟ وبإِذن من خرجتن؟ فقلن: يا رسول اللّه خرجنا نغزل الشعر، ونعين في سبيل اللّه، ومعنا دواء للجرحى، ونناول السهام، ونسقي السويق، فقال: قمن حتى إذا فتح اللّه عليه خيبر أسهم لنا، كما أسهم للرجال، قال: فقلت لها: يا جدة، وما كان ذلك؟ قالت: تمرًا، انتهى. وجدة حشرج هي أم زياد الأشجعية، وذكر الخطابي أن الأوزاعي، قال: يسهم لهن، قال: وأحسبه ذهب إلى هذا الحديث، وإسناده ضعيف لا تقوم به الحجة، فالجواب ما قاله الطحاوي أنه يحتمل أنه عليه السلام استطاب أنفس أهل الغنيمة، وقال غيره: يشبه أن يكون عليه السلام إنما أعطاهم من الخمس الذي هو حقه، دون حقوق من شهد الوقعة، قال الترمذي [راجع الترمذي كتاب "السيرة" ص 201 - ج 1.]: قال الأوزاعي: ويسهم للمرأة، والصبي، لأنه عليه السلام أسهم للصبيان بخيبر، وأسهم أئمة المسلمين بكل مولود ولد في أرض الحرب، وأسهم عليه السلام للنساء بخيبر، وأخذ بذلك المسلمون بعده، حدثنا بذلك علي بن حشرج ثنا عيسى بن يونس عن الأوزاعي بهذا، انتهى. ولما ذكر عبد الحق في "أحكامه" حديث حشرج بن زياد أتبعه، أن قال: وحشرج لا أعلم روى عنه إلا رافع بن سلمة بن زياد، قال ابن القطان: وحال رافع بن سلمة لا يعرف، وإن كان قد روى عنه جماعة: كزيد بن الحباب، ومسلم بن إبراهيم، وسعيد بن سليمان وغيرهم، قال: وذكر ابن حزم هذا الحديث، ثم قال: ورافع، وحشرج مجهولان، وأصاب في ذلك، انتهى. - حديث آخر: في "مراسيل" أبي داود عن محمد بن عبد اللّه بن مهاجر الشعيثي عن خالد ابن معدان أن رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ أسهم للنساء، والصبيان، والخيل، انتهى. قال ابن القطان: ومع إرساله فمحمد بن عبد اللّه بن مهاجر مختلف فيه، قال دحيم: كان ثقة، وضعفه أبو حاتم، وقال: لا يحتج به، انتهى كلامه. - الحديث الثامن عشر: روي أن النبي ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ - استعان باليهود على اليهود، ولم يعطهم من الغنيمة شيئًا - يعني لم يسهم لهم - ، قلت: روى البيهقي في "كتاب المعرفة" أخبرنا أبو عبد اللّه الحافظ، وأبو سعيد قالا: ثنا أبو العباس أنا الربيع، قال: قال الشافعي فيما حكى عن أبي يوسف: قال: أخبرنا الحسن بن عمارة عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس، قال: استعان رسول ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ بيهود قينقاع، فرضخ لهم، ولم يسهم لهم، انتهى. قال البيهقي: تفرد به الحسن بن عمارة، وهو متروك، انتهى. وقال الواقدي في "المغازي - في غزوة خيبر": حدثني ابن أبي سبرة عن فطر الحارثي عن حرام بن سعيد بن محيصة، قال: وخرج رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ بعشرة من يهود المدينة غزا بهم أهل خيبر، فأسهم لهم كسهمان المسلمين، ويقال: أحذاهم، ولم يسهم لهم، انتهى.
|