الصفحة الرئيسية
>
شجرة التصنيفات
كتاب: نصب الراية لأحاديث الهداية **
- الحديث السادس: قال عليه السلام: - "المسلمون تتكافأ دماؤهم، ويسعى بذمتهم أدناهم"، قلت: احتج المصنف بقوله: "ويسعى بذمتهم أدناهم" على جواز أمان الرجل الواحد، أو المرأة الواحدة لأهل مدينة أو حصن، وهو في "الصحيحين" أخرجه البخاري في "الجهاد"، ومسلم في "الحج" [عند البخاري في مواضع منها في "الجهاد - باب ذمة المسلمين وجوارهم واحدة" ص 450 - ج 1، وعند مسلم في "الحج - باب فضائل المدينة" ص 442 - ج 1، وكذا حديث أبي صالح، عند مسلم فيه.] عن إبراهيم التيمي عن أبيه عن علي بن أبي طالب، قال: ما كتبنا عن النبي ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ إلا القرآن، وما في هذه الصحيفة، قال رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ: المدينة حرم فمن أحدث فيها حدثًا أو آوى محدثًا فعليه لعنة اللّه والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل اللّه منه يوم القيامة صرفًا، ولا عدلًا، وذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم، فمن أخفر مسلمًا فعليه لعنة اللّه والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل اللّه منه يوم القيامة صرفًا ولا عدلًا، انتهى. وأخرج البخاري نحوه [عند البخاري في "فضائل المدينة" ص 251 - ج 1.] من حديث أنس، وأخرجه مسلم عن أبي صالح عن أبي هريرة، قال: قال رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ: "المدينة حرم، فمن أحدث فيها حدثًا، أو آوى محدثًا فعليه لعنة اللّه والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل منه يوم القيامة صرف ولا عدل، وذمة المسلمين واحدة، يسعى بها أدناهم، فمن أخفر مسلمًا فعليه لعنة اللّه والملائكة والناس أجمعين، ولا يقبل منه يوم القيامة صرف ولا عدل، انتهى. وذهل شيخنا علاء الدين مقلدًا لغيره، فذكر حديث علي من جهة أبي داود، والنسائي فقط، أخرجاه [عند أبي داود في "الديات - باب إيقاد المسلم بالكافر" ص 267 - ج 2، وعند النسائي في "القود - باب سقوط القود من المسلم للكافر" ص 241 - ج 2، وفي "المستدرك - في كتاب قسم الفيء" ص 141 - ج 2.] عن قتادة عن الحسن عن قيس بن عباد، قال: انطلقت أنا والأشتر إلى علي عليه السلام، فقلنا: هل عهد إليك رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ شيئًا لم يعهده إلى الناس عامة؟ قال: لا، إلا ما في كتابي هذا، فأخرج كتابًا من قراب سيفه، فإذا فيه: المؤمنون تتكافأ دماؤهم، وهم يد على من سواهم، ويسعى بذمتهم أدناهم، ألا لا يقتل مؤمن بكافر، ولا ذو عهد في عهده، ومن أحدث محدثًا، أو آوى محدثًا فعليه لعنة اللّه والملائكة والناس أجمعين، انتهى. ورواه أحمد في "مسنده"، ومن طريقه رواه الحاكم في "المستدرك - في كتاب قسْم الفيء"، وقال: صحيح على شرط الشيخين، انتهى. وأخرجه أبو داود أيضًا [عند أبي داود في "الديات" ص 267 - ج 2، قلت: واللفظ المنسوب لابن ماجه هو عند أبي داود في "المغازي - باب في السرية ترد على أهل العسكر" ص 22 - ج 2] من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، محيلًا على حديث علي، وأخرجه ابن ماجه مفسرًا، ولفظه: قال: قال رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ: "المسلمون تتكافأ دماؤهم، ويسعى بذمتهم أدناهم، ويجير عليهم أقصاهم، وهم يد على من سواهم، يرد مشدهم على مضعفهم، ومتسريهم على قاعدهم، ألا لا يقتل مسلم بكافر، ولا ذو عهد في عهده، انتهى. وأخرجه الدارقطني في "سننه - في الحدود" [عند الدارقطني في "الحدود والديات" ص 343.] عن مالك بن محمد بن عبد الرحمن عن عمرة عن عائشة قالت: وجد في قائم سيف رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ كتابان: إن أشد الناس عتوًا في الأرض رجل ضرب غير ضاربه، أو رجل قتل غير قاتله، ورجل تولى غير أهل نعمته، فمن فعل ذلك فقد كفر باللّه وبرسله، لا يقبل اللّه منه صرفًا ولا عدلًا، وفي الآخر: المؤمنون تتكافأ دمائهم، ويسعى بذمتهم أدناهم، لا يقتل مسلم بكافر، ولا ذو عهد في عهده، ولا يتوارث أهل ملتين، انتهى. ومالك هذا هو ابن أبي الرجال، أخو حارثة، ومحمد قال أبو حاتم: هو أحسن حالًا من أخويه، انتهى. ورواه البخاري في "تاريخه الكبير"، واللّه أعلم.
|