فصل: سؤال من أباح الربا:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (نسخة منقحة مرتبة مفهرسة)



.الواجب على المسلم اتباع الكتاب والسنة:

السؤال الثالث من الفتوى رقم (2872):
س: هناك أربعة مذاهب فقهية في الإسلام فما هي المقاييس التي تجعلني أتبع أحدها وهل يمكنني أن أخلط بينها بمعنى أن أعمل بعض الأشياء وفقا لأحد المذاهب وأشياء أخرى لمذهب آخر؟
ج: الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه.. وبعد:
الأصل أن الواجب على المسلم أن يتبع كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ويستعين بكلام أهل العلم سواء انتسب إلى مذهب من المذاهب الأربعة أم لم ينتسب ولا يلزمه الانتساب إلى شيء منها، هذا إذا كان يستطيع استنباط الأحكام بنفسه أو الاستعانة ببعض أئمة الفقه الإسلامي لتوافر أسبابها لديه وانتفاء الموانع عنده فإنه يأخذ الحكم بنفسه وإذا كان لا يستطيع فإنه يقلد أوثق من يتحصل عليه من أهل العلم وأما المذاهب الأربعة فكل واحد منها منسوب إلى الإمام الذي سمي المذهب باسمه وهذا الإمام اشتهر بالاجتهاد في استنباط الأحكام من الكتاب والسنة فتبعه أناس من أهل العلم على مذهبه ولا يجوز التعصب لشيء منها بغير حجة بل الواجب هو الأخذ بما تقتضيه الأدلة الشرعية مع غض النظر عن كونه يوافق المذهب الفلاني أو غيره.
وقد صدر من اللجنة فتوى في المذاهب الأربعة.
ومما تقدم يتبين أنهم أتباع للرسول صلى الله عليه وسلم وليس الرسول تابعا لهم بل ما جاء به عن الله من شريعة الإسلام هو الأصل الذي يرجع إليه هؤلاء الأئمة وغيرهم من العلماء رضي الله عنهم. وكل مسلم يسمى حنيفيا لاتباعه الحنيفية السمحة التي هي ملة إبراهيم وملة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وملة جميع المرسلين سواء كان حنفيا أو مالكيا أو شافعيا أو حنبليا أو تابعا أو مقلدا لغيرهم من علماء الإسلام.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: عبدالله بن قعود

.الفتوى:

.من له حق الفتوى؟

السؤال الثالث من الفتوى رقم (4400):
س: أن من لم يحفظ ستة آلاف حديث فلا يحل له أن يقول لأحد هذا حلال وهذا حرام فليتوضأ وليصل صلاته فقط.
ج: الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه.. وبعد:
كل من تعلم مسألة من مسائل الشريعة الإسلامية بدليلها ووثق من نفسه فيها فعليه إبلاغها وبيانها عند الحاجة ولو لم يكن حافظا للعدد المذكور في السؤال من الأحاديث لما ثبت من قول النبي صلى الله عليه وسلم: «نضر الله امرأ سمع منا شيئا فبلغه كما سمعه، فرب مبلغ أوعى من سامع» (*) رواه أحمد والترمذي وابن حبان عن ابن مسعود رضي الله عنه وفي رواية: «نضر الله امرأ سمع منا حديثا فحفظه حتى يبلغه غيره، فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه ورب حامل فقه ليس بفقيه» (*) رواه الترمذي والضياء عن زيد بن ثابت رضي الله عنه، ولقوله صلى الله عليه وسلم: «بلغوا عني ولو آية» (*).
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن قعود

.إجابة المدرس عن أسئلة الطلاب الفقهية:

السؤال الأول من الفتوى رقم (4798):
س: أنا مدرسة دين متخرجة من الكلية المتوسطة قسم دراسات إسلامية وقد اطلعت على مجموعة من الكتب الفقهية، فما هو الحكم حين أسأل من قبل الطالبات فأجاوبهن على حسب معرفتي أي عن طريق القياس والاجتهاد دون التدخل في أحكام الحرام والحلال؟
ج: الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه.. وبعد:
عليك مراجعة الكتب والاجتهاد ثم الإجابة بما غلب على ظنك أنه الصواب ولا حرج عليك في ذلك، أما إذا شككت في الجواب ولم يتبين لك الصواب فقولي لا أدري وعديهن بالبحث ثم أجيبيهن بعد المراجعة أو سؤال أهل العلم للاهتداء إلى الصواب حسب الأدلة الشرعية.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: عبدالله بن قعود

.الفتوى بغير علم:

السؤال الخامس من الفتوى رقم (8097):
س: توجه لي أحيانا أسئلة دينية وعند عدم التأكد من الجواب أقول أعتقد أن الجواب كذا فهل تجوز الإجابة بمثل ما ذكرت؟
ج: الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه.. وبعد:
لا يجوز للمسلم أن يفتي بغير علم لقوله تعالى: {وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ} [الإسراء: 36] وقوله تعالى: {قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ} [الأعراف: 33] وبناء على ذلك فالواجب عليك إذا سئلت أسئلة ولم تتأكد من صحة الإجابة عنها فقل الله أعلم أو لا أدري، وفي ذلك سلامة لدينك وعرضك وعمل بالأدب الشرعي.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: عبدالله بن قعود

.سؤال من أباح الربا:

السؤال السابع من الفتوى رقم (4269):
س: أباح أحد العلماء الربا وقال: إن الربا مثل أي شيء محرم يباح عند الضرورة، فما حكم هذا الشيخ وإذا تاب ورجع فهل يؤخذ من أقواله بعد ذلك؟
ج: الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه.. وبعد:
من المعلوم أن الربا محرم بالكتاب والسنة والإجماع. وهذا الشخص إذا كان قد رجع عن قوله كما ذكر في السؤال وتاب إلى الله تعالى فإن باب التوبة مفتوح ومن تاب تاب الله عليه ولا مانع من الأخذ بقوله في المسائل التي وافق فيها الحق.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: عبدالله بن قعود