الصفحة الرئيسية
>
شجرة التصنيفات
كتاب: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (نسخة منقحة مرتبة مفهرسة)
.حكم الكتاب المسمى بالبردة التي تستعمل في الدعاء: السؤالان الثاني والخامس من الفتوى رقم (5782):س2 ما حكم الكتاب المسمى بالبردة المديح التي تستعمل في الدعاء في وطننا، وهل هذا الكتاب إذا قرأته تثاب أم لا، وهل قراءة هذا الكتاب تصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم كما يقول بعض الناس أم لا؟ج2 أكثر من قراءة القرآن الكريم ومن ذكر الله بما ثبت من الأذكار عن النبي صلى الله عليه وسلم، واستغن بذلك عن قراءة البردة ونحوها، فإن التعبد بقراءتها وقراءة أمثالها بدعة محدثة، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد» (*)، وفي رواية: «من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد» (*)، وعلى هذا فلا ثواب في قراءتها، بل في بعض أبياتها شرك أكبر مثل:إلى أن قال: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاءالرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن بازنائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفيعضو: عبدالله بن غديانعضو: عبدالله بن قعود .حكم اجتماع الناس للمولد ودعوى حضور النبي عليه السلام: س5 ما حكم اجتماع الناس للمولد مع زعمهم أن النبي صلى الله عليه وسلم يحضر مجالسهم؟ وهل هذا الاجتماع يصح شرعا، وماذا ينبغي لنا أن نفعل في يوم مولد النبي صلى الله عليه وسلم، ومتى ولد، من أي يوم، وأي شهر، وأي سنة، وهل النبي صلى الله عليه وسلم حي في قبره الآن أم لا؟ج5 اجتماع الناس لإحياء ليلة المولد وقراءة قصته ليس مشروعا، بل هو بدعة محدثة، وزعمهم أن النبي صلى الله عليه وسلم يحضر مجالسهم كذب، والنبي صلى الله عليه وسلم حي في قبره حياة برزخية يتمتع فيها بنعيم الجنة وليست كحياته في الدنيا فإنه قد توفي وغسل وكفن وصلي عليه صلاة الجنازة ودفن كغيره، وهو أول من يبعث من قبره يوم القيامة، وقد قال الله تعالى مخاطبا إياه: {إِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عِنْدَ رَبِّكُمْ تَخْتَصِمُونَ} [الزمر: 30- 31] وقال سبحانه: {ثُمَّ إِنَّكُمْ بَعْدَ ذَلِكَ لَمَيِّتُونَ ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ تُبْعَثُونَ} [المؤمنون: 15- 16].وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاءالرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن بازنائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفيعضو: عبدالله بن غديانعضو: عبدالله بن قعود.وقوف الناس عند تلاوة أبيات التعظيم: السؤال الأول من الفتوى رقم (6257):س1 هل من السنة في شيء أن يقف الحضور لدى تلاوة أبيات التعظيم في الحفلات التي تقام بمناسبة مولد النبي الشريف؟ج1 إقامة حفلة أو حفلات بمناسبة مولد النبي صلى الله عليه وسلم بدعة محدثة، لم يشرعها النبي صلى الله عليه وسلم قولا ولا عملا، ولم يحتفل أصحابه رضي الله عنهم بمولده وهم أعرف الناس بقدره وأرعاهم لحقه، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد» (*)، وفي رواية: «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد» (*)، والخير كله في اتباعه صلى الله عليه وسلم والاهتداء بهدي خلفائه الراشدين من بعده، والشر كله في الإعراض عن منهجهم.وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاءالرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن بازنائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفيعضو: عبدالله بن غديانعضو: عبدالله بن قعود.بعض المحدثات عند إقامة المولد: الفتوى رقم (6378):س: قد طلبتم مني توصيف نوع البدعة التي أحدثت في المساجد بمناسبة المولد النبوي، فأقول وبالله التوفيق إن المحدثات في المساجد كثيرة منها إقامة الحفلات فيها من غير اكتراث بالمصلين والقارئين لكتاب الله الكريم مع الرفع بالأصوات، ومنها إنشاد قصيدة بعد الصلاة حيث ينتظر التكبير من الإمام فيقول المنشد:(اللهم صل وسلم على حبيبي محمد عليه السلام).فيقول القوم مثل قوله صوتا واحدا، فيقول المنشد اللهم سهل أمورنا بحياة محمد عليه السلام، وهذه القصيدة تقرأ بقدر 7 دقائق تقريبا، فإن قال قائل من أهل السنة دعوا هذه البدعة، ردوا بأنه وهابي يجحد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ومنها أن يقوم القوم بعد الخروج من صلاة الفجر ويقابل بعضهم بعضا فيدعون الله واحدا بعد واحد، وهذا الأخير خاص في مسجد يقال القبى في حارة مدينة، ومنها دفن من يعظمونه في المسجد، وغالبا تجاه القبلة قريبا منه، وغير ذلك، وفقنا الله وإياكم لما فيه رضاه آمين.ج: أولا: ما ذكرته في السؤال كله من المحدثات التي لا يجوز فعلها، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد» (*).ثانيا: لا يجوز دفن الموتى في المساجد، لقوله صلى الله عليه وسلم: «لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد» (*) متفق على صحته.وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاءالرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن بازنائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفيعضو: عبدالله بن غديانعضو: عبدالله بن قعود.حكم حضور المولد لمن يعتقد بطلانه: الفتوى رقم (6524):س: هل يجوز حضور الاحتفالات البدعية، كالاحتفال بليلة المولد النبوي، وليلة المعراج، وليلة النصف من شعبان، لمن يعتقد عدم مشروعيتها لبيان الحق في ذلك؟ج: أولا: الاحتفال بهذه الليالي لا يجوز، بل هو من البدع المنكرة.ثانيا: غشيان هذه الاحتفالات وحضورها لإنكارها وبيان الحق فيها، وأنها بدعة لا يجوز فعلها- مشروع، ولاسيما في حق من يقوى على البيان ويغلب على ظنه سلامته من الفتن أما حضورها للفرجة والتسلية والاستطلاع فلا يجوز؛ لما فيه من مشاركة أهلها في منكرهم وتكثير سوادهم وترويج بدعتهم.وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاءالرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن بازنائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفيعضو: عبدالله بن غديانعضو: عبدالله بن قعود
|